الشيخ الكليني

877

الكافي ( دار الحديث )

9886 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ « 1 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً ، وَلِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا « 2 » : أَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ ؟ فَقَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ « 3 » » . « 4 » 9887 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَتَزَوَّجَ أُخْرى ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً ، أَ يَحِلُّ لِذلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ ؟ فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ « 5 » » . « 6 » 9888 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً ، وَلَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا ، أَ يَحِلُّ لِذلِكَ الصَّبِيِّ هذِهِ الِابْنَةُ « 7 » ؟

--> ( 1 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » . ( 2 ) . في قرب الإسناد ، ص 383 : « أرضعت جارية لزوجها من غيرها » بدل « أرضعت جارية ولزوجها ابن من‌غيرها » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : اللبن للفحل ؛ يعني لا يحلّ » . ( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 369 ، ح 1323 ؛ وص 383 ، ح 1347 ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 244 ، ح 21165 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 390 ، ح 25908 . ( 5 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ اتّحاد الفحل يكفي في التحريم وإن تعدّدت المرضعة ، وعليه الأصحاب » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 319 ، ح 1318 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 721 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 244 ، ح 21167 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 389 ، ح 25906 . ( 7 ) . في التهذيب والاستبصار : « البنت » .